Legal opinion 13/06/1967
رأي استشاري رقم 67/1967
- Number
- 67/1967
- Date
- 13/06/1967
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 57/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تلزيم طرق داخلية في جونيه.
انه لم توضع للتلزيم الذي تم على اساس تنزيل مئوي ، نسبة مئوية قصوى كما توجب ذلك المادة 2 من المرسوم 6232 تاريخ 1966/12/2 ، وانما وضعت الادارة سعراً تقديرياً اعلى وسعراً ادنى للصفقة ، وهو امر توجبه المادة المذكورة في حال كون المناقصة تتم على اساس سعر يقدمه العارض ، وليس على اساس تنزيل مئوي. وانه كان يتوجب على الادارة وضع نسبة مئوية قصوى للصفقة كما توجب ذلك صراحة المادة 2 من المرسوم 1966/6232.