Legal opinions

Legal opinion 07/10/1960

رأي استشاري رقم 402/1960

Number
402/1960
Date
07/10/1960
Requested by
بلدية طرابلس
File
57/1960
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تكليف المراقب العام لدى بلدية طرابلس بمهام اللجنة المركزية ، لتحقق بدلات السكن في سنة 1960.

إنه سبق للديوان ، أن أجاب بأن اشراف المراقب العام لا يمكن أن يصل الى حد المشاركة في التنفيذ وايجاب الموافقة المسبقة على أعمال هذا التنفيذ ، وإلا انتفت الفائدة من مبدأ توزيع السلطات وتحمل المسؤوليات.