Legal opinion 07/10/1960
رأي استشاري رقم 402/1960
- Number
- 402/1960
- Date
- 07/10/1960
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 57/1960
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تكليف المراقب العام لدى بلدية طرابلس بمهام اللجنة المركزية ، لتحقق بدلات السكن في سنة 1960.
إنه سبق للديوان ، أن أجاب بأن اشراف المراقب العام لا يمكن أن يصل الى حد المشاركة في التنفيذ وايجاب الموافقة المسبقة على أعمال هذا التنفيذ ، وإلا انتفت الفائدة من مبدأ توزيع السلطات وتحمل المسؤوليات.