Legal opinions

Legal opinion 26/11/1982

رأي استشاري رقم 406/1982

Number
406/1982
Date
26/11/1982
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
574/1982
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق مع المديرية العامة للاستثمار لنقل قساطل مياه ضمن اشغال طريق الجديدة - الفنار

ان كلا من الفريقين المذكورين يشكل جزءا في ادارة عامة - الاشغال العامة من جهة والموارد المائية والكهربائية من جهة اخرى - وكلاهما لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة المعنوية ، وبالتالي لا يحق لكليهما التعاقد في القضية المعروضة كما تتعاقد الدولة مع المؤسسة العامة او البلدية.