Legal opinion 26/11/1982
رأي استشاري رقم 406/1982
- Number
- 406/1982
- Date
- 26/11/1982
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 574/1982
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق مع المديرية العامة للاستثمار لنقل قساطل مياه ضمن اشغال طريق الجديدة - الفنار
ان كلا من الفريقين المذكورين يشكل جزءا في ادارة عامة - الاشغال العامة من جهة والموارد المائية والكهربائية من جهة اخرى - وكلاهما لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة المعنوية ، وبالتالي لا يحق لكليهما التعاقد في القضية المعروضة كما تتعاقد الدولة مع المؤسسة العامة او البلدية.