Legal opinions

Legal opinion 23/07/1971

رأي استشاري رقم 609/1971

Number
609/1971
Date
23/07/1971
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
574/1971
Source
Lebanese University

مشروع بدل استرداد إنشاءات امتياز كهرباء برمانا ورومية وبعبدات وبحنس.

ان القرار القاضي بحلول الإدارة محل اصحاب الامتياز ، وبتحديد المبالغ المستحقة لهؤلاء ، عملاً بأحكام دفتر الشروط المطبقة بالصدد ، لا يشكل اتفاقاً رضائياً ولا مصالحة ولا منحة ولا مساعدة ، ولا يكون بالتالي خاضعاً لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.