Legal opinion 23/07/1971
رأي استشاري رقم 609/1971
- Number
- 609/1971
- Date
- 23/07/1971
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 574/1971
- Source
- Lebanese University
مشروع بدل استرداد إنشاءات امتياز كهرباء برمانا ورومية وبعبدات وبحنس.
ان القرار القاضي بحلول الإدارة محل اصحاب الامتياز ، وبتحديد المبالغ المستحقة لهؤلاء ، عملاً بأحكام دفتر الشروط المطبقة بالصدد ، لا يشكل اتفاقاً رضائياً ولا مصالحة ولا منحة ولا مساعدة ، ولا يكون بالتالي خاضعاً لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.