Legal opinion 17/05/1975
رأي استشاري رقم 78/1975
- Number
- 78/1975
- Date
- 17/05/1975
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 58/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن اعتبار المبالغ التي انفقتها البلديات على مجاريرها بمثابة مساهمة منها في اكلاف الاشغال التكميلية للمجارير التي تنفذها المصلحة الوطنية للتعمير
لا يمكن اعتبار المبالغ التي سبق وانفقتها بعض البلديات على مجاريرها بأنها مساهمة منها في اكلاف الاشغال التكميلية التي تتولى المصلحة تنفيذها للبلديات المعنية ، بل يتوجب على البلديات ان تساهم باعتمادات توازي على الاقل الاعتمادات المخصصة من قبل المصلحة الوطنية للتعمير لهذه الاشغال.