Legal opinions

Legal opinion 17/05/1975

رأي استشاري رقم 78/1975

Number
78/1975
Date
17/05/1975
Requested by
وزارة المالية
File
58/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن اعتبار المبالغ التي انفقتها البلديات على مجاريرها بمثابة مساهمة منها في اكلاف الاشغال التكميلية للمجارير التي تنفذها المصلحة الوطنية للتعمير

لا يمكن اعتبار المبالغ التي سبق وانفقتها بعض البلديات على مجاريرها بأنها مساهمة منها في اكلاف الاشغال التكميلية التي تتولى المصلحة تنفيذها للبلديات المعنية ، بل يتوجب على البلديات ان تساهم باعتمادات توازي على الاقل الاعتمادات المخصصة من قبل المصلحة الوطنية للتعمير لهذه الاشغال.