Legal opinion 08/06/1972
رأي استشاري رقم 91/1972
- Number
- 91/1972
- Date
- 08/06/1972
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- File
- 58/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى قانونية قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية عاليه رقم 48 تاريخ 12/2/72 القاضي بتفويض "اللجنة البلدية" بعقد صفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة " على ان تعرض على اللجنة فيما بعد لاقرارها والموافقة عليها"
ان اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية عاليه هي المرجع الوحيد الصالح لعقد صفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ضمن الحدود المبينة في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وانه لا يجوز لها تفويض صلاحيتها هذه الى اللجنة البلدية.