Legal opinions

Legal opinion 08/06/1972

رأي استشاري رقم 91/1972

Number
91/1972
Date
08/06/1972
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
File
58/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى قانونية قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية عاليه رقم 48 تاريخ 12/2/72 القاضي بتفويض "اللجنة البلدية" بعقد صفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة " على ان تعرض على اللجنة فيما بعد لاقرارها والموافقة عليها"

ان اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية عاليه هي المرجع الوحيد الصالح لعقد صفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ضمن الحدود المبينة في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وانه لا يجوز لها تفويض صلاحيتها هذه الى اللجنة البلدية.