Legal opinions

Legal opinion 22/02/1995

رأي استشاري رقم 8/1995

Number
8/1995
Date
22/02/1995
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
58/1994
Source
Lebanese University

طلب وزير الاشغال العامة ابداء الرأي الاستشاري حول الحل الواجب اعتماده بالنسبة لبعض الاعتمادات التي كانت مخصصة في الموازنة لتوزع بمعرفة نواب سابقين

ان القرارات بشأن الاعتمادات التي لم توزع من اصل الاعتمادات التي كانت قد لحظت في موازنات سابقة لتوزع بمعرفة النواب تعود الى المرجع الصالح لعقد النفقة وان هذه الاعتمادات توزع من قبل الادارة بعد التشاور مع نواب القضاء جميعا.