Legal opinion 22/02/1995
رأي استشاري رقم 8/1995
- Number
- 8/1995
- Date
- 22/02/1995
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 58/1994
- Source
- Lebanese University
طلب وزير الاشغال العامة ابداء الرأي الاستشاري حول الحل الواجب اعتماده بالنسبة لبعض الاعتمادات التي كانت مخصصة في الموازنة لتوزع بمعرفة نواب سابقين
ان القرارات بشأن الاعتمادات التي لم توزع من اصل الاعتمادات التي كانت قد لحظت في موازنات سابقة لتوزع بمعرفة النواب تعود الى المرجع الصالح لعقد النفقة وان هذه الاعتمادات توزع من قبل الادارة بعد التشاور مع نواب القضاء جميعا.