Legal opinions

Legal opinion 25/06/1964

رأي استشاري رقم 58/1964

Number
58/1964
Date
25/06/1964
Requested by
بلدية زحلة – المعلقة
File
58/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن تطبيق المادة 155 من المرسوم رقم 15677 تاريخ 1964/3/4 المتعلق بنظام الرسوم البلدية.

بما انه لم يرد أي نص يجيز تحصيل الرسوم البلدية المترتبة على شاغلي الابنية من مالكي هذه الابنية في حال عدم قيام اولئك الشاغلين بتسديد المبالغ المكلفين بها في الحالات العادية. فللحصول على براءة الذمة يكتفي بتحصيل كامل الرسم البلدي المكلف بها صاحب العقار بصفته مالكاً وبصفته شاغل قسم منه.