Legal opinion 25/06/1964
رأي استشاري رقم 58/1964
- Number
- 58/1964
- Date
- 25/06/1964
- Requested by
- بلدية زحلة – المعلقة
- File
- 58/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن تطبيق المادة 155 من المرسوم رقم 15677 تاريخ 1964/3/4 المتعلق بنظام الرسوم البلدية.
بما انه لم يرد أي نص يجيز تحصيل الرسوم البلدية المترتبة على شاغلي الابنية من مالكي هذه الابنية في حال عدم قيام اولئك الشاغلين بتسديد المبالغ المكلفين بها في الحالات العادية. فللحصول على براءة الذمة يكتفي بتحصيل كامل الرسم البلدي المكلف بها صاحب العقار بصفته مالكاً وبصفته شاغل قسم منه.