Legal opinions

Legal opinion 29/01/1996

رأي استشاري رقم 83/1996

Number
83/1996
Date
29/01/1996
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات
File
58/1996
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم زيوت مختلفة لصالح قوى الامن الداخلي

ان الاعتماد الذي تم تنظيم طلب حجز الاعتماد منه بالاستناد إلى المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية ألغي قبل ورود المعاملة الى ديوان المحاسبة اذ ان هذا الاعتماد لا تتوفر فيه شروط التدوير الى السنين اللاحقة المنصوص عليها في المادة نفسها.