Legal opinion 29/01/1996
رأي استشاري رقم 83/1996
- Number
- 83/1996
- Date
- 29/01/1996
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات
- File
- 58/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم زيوت مختلفة لصالح قوى الامن الداخلي
ان الاعتماد الذي تم تنظيم طلب حجز الاعتماد منه بالاستناد إلى المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية ألغي قبل ورود المعاملة الى ديوان المحاسبة اذ ان هذا الاعتماد لا تتوفر فيه شروط التدوير الى السنين اللاحقة المنصوص عليها في المادة نفسها.