Legal opinion 02/02/1994
رأي استشاري رقم 3/1994
- Number
- 3/1994
- Date
- 02/02/1994
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 58/1993
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري حول مدى خضوع الرواتب في القطاع الخاص لرسم الطابع المالي النسبي
ان رواتب واجور المستخدمين في القطاع الخاص لا تخضع لرسم الطابع المالي النسبي اسوة بموظفي القطاع العام بل للرسم المقطوع المحدد وان مبدأ المساواة امام الاعباء الضريبية يقضي باعتماد حل واحد بالنسبة لرسم الطابع المالي المترتب على رواتب واجور الموظفين في القطاعين العام والخاص.