Legal opinions

Legal opinion 02/02/1994

رأي استشاري رقم 3/1994

Number
3/1994
Date
02/02/1994
Requested by
وزارة المالية
File
58/1993
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي الاستشاري حول مدى خضوع الرواتب في القطاع الخاص لرسم الطابع المالي النسبي

ان رواتب واجور المستخدمين في القطاع الخاص لا تخضع لرسم الطابع المالي النسبي اسوة بموظفي القطاع العام بل للرسم المقطوع المحدد وان مبدأ المساواة امام الاعباء الضريبية يقضي باعتماد حل واحد بالنسبة لرسم الطابع المالي المترتب على رواتب واجور الموظفين في القطاعين العام والخاص.