Legal opinions

Legal opinion 06/07/1965

رأي استشاري رقم 51/1965

Number
51/1965
Date
06/07/1965
Requested by
مؤسسة كهرباء لبنان
File
58/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول شمول الرأي الاستشاري رقم 106 الصادر عن الديوان بتاريخ 1964/10/23 ، مصلحة كهرباء لبنان.

إنه يحق لمدير عام مصلحة كهرباء لبنان إجراء المصالحات التي لا تفوق قيمتها الالف ليرة ، ويبقى مجلس الادارة المرجع الصالح بالنسبة للمصالحات التي تفوق قيمتها الالف ليرة.