Legal opinion 06/07/1965
رأي استشاري رقم 51/1965
- Number
- 51/1965
- Date
- 06/07/1965
- Requested by
- مؤسسة كهرباء لبنان
- File
- 58/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول شمول الرأي الاستشاري رقم 106 الصادر عن الديوان بتاريخ 1964/10/23 ، مصلحة كهرباء لبنان.
إنه يحق لمدير عام مصلحة كهرباء لبنان إجراء المصالحات التي لا تفوق قيمتها الالف ليرة ، ويبقى مجلس الادارة المرجع الصالح بالنسبة للمصالحات التي تفوق قيمتها الالف ليرة.