Legal opinions

Legal opinion 22/05/1968

رأي استشاري رقم 67/1968

Number
67/1968
Date
22/05/1968
Requested by
وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
File
58/1968
Source
Lebanese University

دفعات ثمن الطاقة الكهربائية من مصلحة كهرباء لبنان الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

يمكن اجراء الدفعات على الحساب بموجب سند خاص تقره مصلحة كهرباء لبنان (قرار من قبل مجلس الادارة) او سند تتعاقد بموجبه مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (عقد خاص بين المصلحتين) يتناول قيمة الدفعة على الحساب وطريقة تأديتها يخضع في نفاذه للتصديق المقرر في الحدود التي ينص عليها النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.