Legal opinions

Legal opinion 19/05/1969

رأي استشاري رقم 62/1969

Number
62/1969
Date
19/05/1969
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
58/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في كيفية صرف اجور ساعات ورسوم كان قد استوفاها محاسب كلية العلوم ولم يدفعها الى اصحاب الاستحقاق.

ان التعويضات والتأمينات التي تصرف بها محاسب كلية العلوم المعزول هي تعويضات وتأمينات مستحقة لأصحابها وتعتبر ديوناً متوجبة الاداء بذمة الجامعة اللبنانية لأصحاب العلاقة. ويمكن صرفها من موازنة الجامعة من الفصل المختص بالديون المتوجبة الاداء وذلك بعد تأمين الاعتماد اللازم لهذه الغاية.