Legal opinion 19/05/1969
رأي استشاري رقم 62/1969
- Number
- 62/1969
- Date
- 19/05/1969
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 58/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في كيفية صرف اجور ساعات ورسوم كان قد استوفاها محاسب كلية العلوم ولم يدفعها الى اصحاب الاستحقاق.
ان التعويضات والتأمينات التي تصرف بها محاسب كلية العلوم المعزول هي تعويضات وتأمينات مستحقة لأصحابها وتعتبر ديوناً متوجبة الاداء بذمة الجامعة اللبنانية لأصحاب العلاقة. ويمكن صرفها من موازنة الجامعة من الفصل المختص بالديون المتوجبة الاداء وذلك بعد تأمين الاعتماد اللازم لهذه الغاية.