Legal opinion 10/10/1960
رأي استشاري رقم 403/1960
- Number
- 403/1960
- Date
- 10/10/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 58/1960
- Source
- Lebanese University
طلب بيان رأي الديوان فيما اذا كان التعويض الشهري المقطوع المعطى للسيد حسن سنو رئيس مصلحة امانة المجلس البلدي يمنع عليه تقاضي تعويضات عن ساعات العمل الاضافية التي يكون قد قام بها في ادارته خارج أوقات الدوام الرسمي.
إن استحقاق هذا التعويض الخاص لرؤساء المصالح الذين لا يتقاضون تفويض اختصاص لا يحول دون استحقاق التعويض عن الاعمال الاضافية.