Legal opinions

Legal opinion 09/08/1961

رأي استشاري رقم 1474/1961

Number
1474/1961
Date
09/08/1961
File
58/1961
Source
Lebanese University

تلزيم تقديم جهاز لقياس ارتفاع الغيوم لزوم مطار بيروت الدولي.

إنه نتيجة لبطلان عرض شركة (...) ، يصبح عرض الشركة (...) وحيداً في المناقصة ، ويقتضي - بالتالي - أن تطبق بشأنه أحكام المادة 39 من نظام المناقصات التي تقضي بأن لا يؤخذ بالعرض الواحد الا اذا كان السعر المعروض ينقص على الاقل عشرة بالمائة عن السعر التقديري.