Legal opinion 09/08/1961
رأي استشاري رقم 1474/1961
- Number
- 1474/1961
- Date
- 09/08/1961
- File
- 58/1961
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم جهاز لقياس ارتفاع الغيوم لزوم مطار بيروت الدولي.
إنه نتيجة لبطلان عرض شركة (...) ، يصبح عرض الشركة (...) وحيداً في المناقصة ، ويقتضي - بالتالي - أن تطبق بشأنه أحكام المادة 39 من نظام المناقصات التي تقضي بأن لا يؤخذ بالعرض الواحد الا اذا كان السعر المعروض ينقص على الاقل عشرة بالمائة عن السعر التقديري.