Legal opinion 22/06/1973
رأي استشاري رقم 61/1973
- Number
- 61/1973
- Date
- 22/06/1973
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 58/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية قيام بلدية طرابلس بفتح اعتمادات على مال الاحتياط اذا كان مدينا ، وحول صلاحية المراقب العام بهذا الصدد
يجوز فتح اعتمادات اخذت من مال الاحتياط ، ولو كان مدينا ، على ان يقيد العجز في حساب السلفات ، وان يسدد من موازنات السنوات اللاحقة . للمراقب العام لدى البلدية أن يبدي رأيه في كافة التعديلات التي قد تطرأ فيما بعد على الواردات ، ومن ضمن ذلك فتح اعتمادات اخذت من مال الاحتياط العام ، الا ان رأيه في هذا الصدد غير ملزم للبلدية.