Legal opinions

Legal opinion 22/06/1973

رأي استشاري رقم 61/1973

Number
61/1973
Date
22/06/1973
Requested by
بلدية طرابلس
File
58/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية قيام بلدية طرابلس بفتح اعتمادات على مال الاحتياط اذا كان مدينا ، وحول صلاحية المراقب العام بهذا الصدد

يجوز فتح اعتمادات اخذت من مال الاحتياط ، ولو كان مدينا ، على ان يقيد العجز في حساب السلفات ، وان يسدد من موازنات السنوات اللاحقة . للمراقب العام لدى البلدية أن يبدي رأيه في كافة التعديلات التي قد تطرأ فيما بعد على الواردات ، ومن ضمن ذلك فتح اعتمادات اخذت من مال الاحتياط العام ، الا ان رأيه في هذا الصدد غير ملزم للبلدية.