Legal opinion 20/01/1964
رأي استشاري رقم 5/1964
- Number
- 5/1964
- Date
- 20/01/1964
- Requested by
- مصلحة مياه بيروت
- File
- 585/1961
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن الأصول الواجب مراعاتها لدفع التعويضات المستحقة للمصروفين من الخدمة من مستخدمي مصلحة مياه بيروت.
1- إنه حتى صدور النصوص التي ترعى أصول صرف تعويضات الصرف من الخدمة لمستخدمي مصلحة مياه بيروت يمكن تطبيق الاحكام المتعلقة بالموضوع والواردة في المادة 116 من قانون المحاسبة العمومية والتي تنص على صرف نفقات السنين السابقة من الإعتمادات المدورة لهذه الغاية. 2- إنه بحال نفاد الاعتماد الملحوظ في الموازنة يقتضي أن ينقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية بند تعويضات الصرف من الخدمة الذي نفد اعتماده ويتم ذلك بقرار من مجلس ادارة المصلحة يقترن بتصديق وزارتي الوصاية والمالية.