Legal opinions

Legal opinion 04/06/1997

رأي استشاري رقم 420/1997

Number
420/1997
Date
04/06/1997
Requested by
وزارة النقل
File
588/1997
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم تقديم كانسة عدد-2- لزوم مطار بيروت الدولي

ان "كتاب الضمان" الصادر عن المصارف ووفق نص موحد ينطبق على ما هو مطلوب في دفتر الشروط الخاص ويؤمن بصورة اكيدة الغاية المتوخاة من طلب تقديم "التأمين الموقت". وبما انه ، على ذلك ، فان رفض العروض التي ارفقت بعرضها كتاب ضمان بدلا من الكفالة المصرفية المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص يقع في غير موقعه القانوني.