Legal opinion 04/06/1997
رأي استشاري رقم 420/1997
- Number
- 420/1997
- Date
- 04/06/1997
- Requested by
- وزارة النقل
- File
- 588/1997
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم تقديم كانسة عدد-2- لزوم مطار بيروت الدولي
ان "كتاب الضمان" الصادر عن المصارف ووفق نص موحد ينطبق على ما هو مطلوب في دفتر الشروط الخاص ويؤمن بصورة اكيدة الغاية المتوخاة من طلب تقديم "التأمين الموقت". وبما انه ، على ذلك ، فان رفض العروض التي ارفقت بعرضها كتاب ضمان بدلا من الكفالة المصرفية المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص يقع في غير موقعه القانوني.