Legal opinion 12/11/1997
رأي استشاري رقم 53/1997
- Number
- 53/1997
- Date
- 12/11/1997
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 59/1997
- Source
- Lebanese University
طلب محافظ مدينة بيروت بالنيابة بيان الرأي بشأن الاعفاء من صيانة المجارير والارصفة المفروض بموجب المادة 79 من قانون الرسوم البلدية
ان رسم صيانة المجارير والارصفة متوجب على المكلف حتى ولو كان يستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية ، وذلك عملا بالمبدأ القاضي بأن لا اعفاء من دون نص.