Legal opinions

Legal opinion 12/11/1997

رأي استشاري رقم 53/1997

Number
53/1997
Date
12/11/1997
Requested by
بلدية بيروت
File
59/1997
Source
Lebanese University

طلب محافظ مدينة بيروت بالنيابة بيان الرأي بشأن الاعفاء من صيانة المجارير والارصفة المفروض بموجب المادة 79 من قانون الرسوم البلدية

ان رسم صيانة المجارير والارصفة متوجب على المكلف حتى ولو كان يستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية ، وذلك عملا بالمبدأ القاضي بأن لا اعفاء من دون نص.