Legal opinion 26/02/1997
رأي استشاري رقم 11/1997
- Number
- 11/1997
- Date
- 26/02/1997
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 59/1996
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في مدى توجب رسم فراغ عقاري في حال دمج الشركات
ان عملية نقل ملكية الحقوق العينية العقارية ، من اسم الشركات المندمجة الى اسم الشركة المنشأة ، او من اسم الشركة المضمومة الى الشركة الضامة ، خاضعة لرسم تسجيل مقداره خمسة بالمئة (5%) من قيمة الحقوق المنتقلة عملا بأحكام البند 22 من الجدول رقم 2 (رسوم الانتقال النسبية).