Legal opinions

Legal opinion 26/02/1997

رأي استشاري رقم 11/1997

Number
11/1997
Date
26/02/1997
Requested by
وزارة المالية
File
59/1996
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في مدى توجب رسم فراغ عقاري في حال دمج الشركات

ان عملية نقل ملكية الحقوق العينية العقارية ، من اسم الشركات المندمجة الى اسم الشركة المنشأة ، او من اسم الشركة المضمومة الى الشركة الضامة ، خاضعة لرسم تسجيل مقداره خمسة بالمئة (5%) من قيمة الحقوق المنتقلة عملا بأحكام البند 22 من الجدول رقم 2 (رسوم الانتقال النسبية).