Legal opinion 31/05/1983
رأي استشاري رقم 53/1983
- Number
- 53/1983
- Date
- 31/05/1983
- Requested by
- إدارة المناقصات
- File
- 59/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن عناصر المفاضلة المقرر للسلع المصنوعة في لبنان
ان المناقصات التي تعتمد عناصر مفاضلة غير السعر يجب ان ينص صراحة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة على عنصر المفاضلة المقرر قانونا للسلع اللبنانية الصنع ليكون العارضون على بينة من الامر ، ولا يتذرعوا بعدم علمهم به.