Legal opinions

Legal opinion 31/05/1983

رأي استشاري رقم 53/1983

Number
53/1983
Date
31/05/1983
Requested by
إدارة المناقصات
File
59/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن عناصر المفاضلة المقرر للسلع المصنوعة في لبنان

ان المناقصات التي تعتمد عناصر مفاضلة غير السعر يجب ان ينص صراحة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة على عنصر المفاضلة المقرر قانونا للسلع اللبنانية الصنع ليكون العارضون على بينة من الامر ، ولا يتذرعوا بعدم علمهم به.