Legal opinions

Legal opinion 24/04/1979

رأي استشاري رقم 23/1979

Number
23/1979
Date
24/04/1979
Requested by
وزارة الداخلية
File
59/1978
Source
Lebanese University

بيان الرأي الاستشاري حول قانونية فرض غرامة مالية وتحصيلها بموجب عمل تنظيمي صادر عن رئيس البلدية

1-انه وان كان ينتج عن الغرامة ايرادات للخزينة فهذا لا يعني انها تكليف عمومي ، وذلك لان الغاية الرئيسية من فرضها هي الزجر والعقاب. 2-ان المشترع اوجب فرض الغرامة بموجب نص تشريعي وليس بموجب قرار يصدر عن رئيس البلدية او عن المجلس البلدي.