Legal opinion 24/04/1979
رأي استشاري رقم 23/1979
- Number
- 23/1979
- Date
- 24/04/1979
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 59/1978
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي الاستشاري حول قانونية فرض غرامة مالية وتحصيلها بموجب عمل تنظيمي صادر عن رئيس البلدية
1-انه وان كان ينتج عن الغرامة ايرادات للخزينة فهذا لا يعني انها تكليف عمومي ، وذلك لان الغاية الرئيسية من فرضها هي الزجر والعقاب. 2-ان المشترع اوجب فرض الغرامة بموجب نص تشريعي وليس بموجب قرار يصدر عن رئيس البلدية او عن المجلس البلدي.