Legal opinion 27/06/1968
رأي استشاري رقم 75/1968
- Number
- 75/1968
- Date
- 27/06/1968
- Requested by
- وزارة النقل
- File
- 59/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تنازل شركة الخطوط الجوية الكويتية لشركة الخطوط الجوية غبر المتوسط عن طريق الايجار عن اجازة اشغال منشآت قائمة في املاك الدولة العامة في مطار بيروت الدولي ، عن الرسم المتوجب استيفاؤه من الشركة المتنازل لها.
1- إنه لم يرد أي نص يجيز لصاحب الإجازة باشغال الأملاك العمومية أن يؤجرها من الغير. وإنه يترتب على ما تقدم انه يجوز لشركة الخطوط الكويتيتة ان تتنازل لشركة الخطوط الجوية عبر المتوسط عن اجازة الاشغال المؤقت للمنشآت التي تشغلها في ارض المطار بموافقة الادارة وكذلك بعد مضي سنة من تاريخ اشغالها الا انه لا يجوز لشركة الخطوط الكويتية المذكورة ان تؤجر المنشآت موضوع البحث لشركة الخطوط الجوية عبر المتوسط. 2- ان الرسوم التي يجب ان تستوفيها الادارة من شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط في حال تنازل شركة الخطوط الجوية الكويتية للشركة المذكورة عن اجازة اشغال المنشآت القائمة موضوع البحث هو بحسب المادة 25 من قانون رسوم المطارات /25/ليرة عن المتر المربع بالنسبة للحظائر والمستودعات و/50/ليرة عن المتر المربع بالنسبة للمكاتب وليس رسم الاشغال الذي كانت الادارة تستوفيه من الشركة الكويتية على اساس الارض المكشوفة وبمعدل 5 ليرات عن كل متر مربع كما تقدم.