Legal opinion 02/09/1999
رأي استشاري رقم 38/1999
- Number
- 38/1999
- Date
- 02/09/1999
- Requested by
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- File
- 59/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 1959/6/12فيما خص تكليف مجلس لاجراء المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية في مكتب الحبوب والشمندر السكري
ان مكتب الحبوب والشمندر السكري هو المرجع الصالح لاجراء الصفقات الفورية وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 1959/143 وان ادارة المناقصات هي الادارة الصالحة لاجراء الصفقات العادية وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات الصادر بالمرسوم رقم 2866 تاريخ 1959/12/16.