Legal opinions

Legal opinion 02/09/1999

رأي استشاري رقم 38/1999

Number
38/1999
Date
02/09/1999
Requested by
وزارة الاقتصاد والتجارة
File
59/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 1959/6/12فيما خص تكليف مجلس لاجراء المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية في مكتب الحبوب والشمندر السكري

ان مكتب الحبوب والشمندر السكري هو المرجع الصالح لاجراء الصفقات الفورية وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 1959/143 وان ادارة المناقصات هي الادارة الصالحة لاجراء الصفقات العادية وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات الصادر بالمرسوم رقم 2866 تاريخ 1959/12/16.