Legal opinions

Legal opinion 08/06/1970

رأي استشاري رقم 82/1970

Number
82/1970
Date
08/06/1970
Requested by
بلدية طرابلس
File
59/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول احكام المادة 81 من قانون الرسوم البلدية.

ان الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تتوفر فيها شروط الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تعتبر معفاة من رسم الاعلان سنداً لاحكام المادة 81 من قانون الرسوم البلدية ولو لم تكن مالكة لعقارات تستفيد من الاعفاء الدائم من الضريبة المذكورة.