Legal opinion 08/06/1970
رأي استشاري رقم 82/1970
- Number
- 82/1970
- Date
- 08/06/1970
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 59/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول احكام المادة 81 من قانون الرسوم البلدية.
ان الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تتوفر فيها شروط الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تعتبر معفاة من رسم الاعلان سنداً لاحكام المادة 81 من قانون الرسوم البلدية ولو لم تكن مالكة لعقارات تستفيد من الاعفاء الدائم من الضريبة المذكورة.