Legal opinion 27/10/2000
رأي استشاري رقم 111/2000
- Number
- 111/2000
- Date
- 27/10/2000
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 59/2000
- Source
- Lebanese University
مطالبة شركة ساتشي اند ساتش بمبالغ مستحقة لها عن القيام بحملة اعلانية قبل عقد النفقة وفق الأصول
1- ان النفقة التي عقدت خلافاً للأصول القانونية لا يمكن صرفها على سبيل التسوية طالما أنها غير قانونية. 2- ان تنفيذ الصفقة قد تم خلافاً للأصول وان حقوقاً قد ترتبت للغير من جراء تنفيذها وبالتالي يمكن اجراء مصالحة مع الشركة المعنية وفقاً للشروط القانونية بالنسبة للمبالغ المستحقة والمتبقية لها وذلك تطبيقاً لمبدأ الاثراء غير المشروع.