Legal opinions

Legal opinion 27/10/2000

رأي استشاري رقم 111/2000

Number
111/2000
Date
27/10/2000
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
59/2000
Source
Lebanese University

مطالبة شركة ساتشي اند ساتش بمبالغ مستحقة لها عن القيام بحملة اعلانية قبل عقد النفقة وفق الأصول

1- ان النفقة التي عقدت خلافاً للأصول القانونية لا يمكن صرفها على سبيل التسوية طالما أنها غير قانونية. 2- ان تنفيذ الصفقة قد تم خلافاً للأصول وان حقوقاً قد ترتبت للغير من جراء تنفيذها وبالتالي يمكن اجراء مصالحة مع الشركة المعنية وفقاً للشروط القانونية بالنسبة للمبالغ المستحقة والمتبقية لها وذلك تطبيقاً لمبدأ الاثراء غير المشروع.