Legal opinions

Legal opinion 23/05/1975

رأي استشاري رقم 82/1975

Number
82/1975
Date
23/05/1975
Requested by
التفتيش المركزي
File
59/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بنتيجة تحقيق في اعطاء مصلحة مياه صيدا سلفة راتب شهر لمستخدميها دون عرض القرار على وزارة المالية

ان مقررات مجلس الادارة القاضية باعطاء سلفات الى الموظفين لدى المصالح المستقلة لا تدخل في عداد مقررات الاقراض والاستقراض ولا تخضع بالتالي لتصديق وزارة المالية.