Legal opinion 23/05/1975
رأي استشاري رقم 82/1975
- Number
- 82/1975
- Date
- 23/05/1975
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 59/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بنتيجة تحقيق في اعطاء مصلحة مياه صيدا سلفة راتب شهر لمستخدميها دون عرض القرار على وزارة المالية
ان مقررات مجلس الادارة القاضية باعطاء سلفات الى الموظفين لدى المصالح المستقلة لا تدخل في عداد مقررات الاقراض والاستقراض ولا تخضع بالتالي لتصديق وزارة المالية.