Legal opinion 29/07/1965
رأي استشاري رقم 60/1965
- Number
- 60/1965
- Date
- 29/07/1965
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 59/1965
- Source
- Lebanese University
طلب إعادة النظر بالرأيين الاستشاريين الصادرين عن الديوان ، 35 تاريخ 1963/3/14 و81 تاريخ 1963/5/30 المتعلقين بشراء كتب ووسائل تدريس لوزارة التربية الوطنية عن غير طريق المناقصة.
1- إنه يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي إذا كانت الكتب أو المواد التي تحتاجها الادارة محصور اقتناؤها بمكتبة معينة أو لدى وكيل معين بحيث يتعذر على الادارة الحصول عليها لدى المكاتب أو المتاجر التي تتعاطى بيع هذه الاصناف ، مما تستتبع حتماً تعذر الادارة من الحصول على سعر أدنى بسبب عدم وجود عنصر المنافسة للمقارنة بين الاسعار. 2- إنه إذا كانت الكتب والادوات الفنية للتدريس يملكها أكثر من شخص وموجودة لدى مجموعة من المكاتب. يقتضي على الادارة في الحالة المبينة أعلاه عقد الصفقة بالمناقصة العمومية أو استدراج العروض على أن تراعى بهذا الصدد المواد المختصة الواردة في قانون المحاسبة العمومية.