Legal opinion 17/06/1967
رأي استشاري رقم 72/1967
- Number
- 72/1967
- Date
- 17/06/1967
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 59/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية المصالحة على الديون المترتبة في ذمة ارباب العمل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
انه لا يجوز اجراء مصالحات على ديون الضمان الاجتماعي التي تترتب على اصحاب المؤسسات بصورة عامة أرباب العمل بنتيجة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لعدم وجود نصوص قانونية تجيز ذلك ، وباعتبار ان الديون وكافة الموجبات المفروضة على هؤلاء قد فرضت بموجب نصوص قانونية ولا يمكن المصالحة عليها الا بموجب نصوص قانونية تجيز ذلك.