Legal opinions

Legal opinion 17/06/1967

رأي استشاري رقم 72/1967

Number
72/1967
Date
17/06/1967
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
59/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية المصالحة على الديون المترتبة في ذمة ارباب العمل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

انه لا يجوز اجراء مصالحات على ديون الضمان الاجتماعي التي تترتب على اصحاب المؤسسات بصورة عامة أرباب العمل بنتيجة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لعدم وجود نصوص قانونية تجيز ذلك ، وباعتبار ان الديون وكافة الموجبات المفروضة على هؤلاء قد فرضت بموجب نصوص قانونية ولا يمكن المصالحة عليها الا بموجب نصوص قانونية تجيز ذلك.