Legal opinion 19/07/1966
رأي استشاري رقم 70/1966
- Number
- 70/1966
- Date
- 19/07/1966
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 59/1966
- Source
- Lebanese University
كيفية تصفية تعويضات القناصل الفخريين.
انه يتوجب على وزارة الخارجية اعتماد السعر الحر عند تحويل المبالغ المحصلة من القناصل الفخريين على أن تتم تصفية التعويض المقرر بشأنهم على أساس القيمة المحددة بالليرات اللبنانية وفقاً لأحكام المادة /24/ من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 1959/6/12.