Legal opinions

Legal opinion 19/07/1966

رأي استشاري رقم 70/1966

Number
70/1966
Date
19/07/1966
Requested by
التفتيش المركزي
File
59/1966
Source
Lebanese University

كيفية تصفية تعويضات القناصل الفخريين.

انه يتوجب على وزارة الخارجية اعتماد السعر الحر عند تحويل المبالغ المحصلة من القناصل الفخريين على أن تتم تصفية التعويض المقرر بشأنهم على أساس القيمة المحددة بالليرات اللبنانية وفقاً لأحكام المادة /24/ من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 1959/6/12.