Legal opinion 12/10/1960
رأي استشاري رقم 408/1960
- Number
- 408/1960
- Date
- 12/10/1960
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- File
- 59/1960
- Source
- Lebanese University
صرف أجور متعاقدين.
1- إن المادة 62 من قانون المحاسبة العمومية أجازت في فقرتها الثانية - وفي الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالح لعقد النفقة - أن يشرع في عقد النفقة ، ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها ، قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات ، شرط ان تعرض عليه فيما بعد المعاملة للتسوية مع الأسباب الموجبة. 2- إنه يمكن دفع اجور السيد ساروفيم عن المدة الواقعة بين 1960/3/15 و1960/4/29 تنفيذاً للاتفاق المعقود ولأحكام المادة 62 من قانون المحاسبة العمومية وانه لا يتوجب والحالة هذه استصدار قرار خاص بإعطاء تعويض على أساس الكسب غير المشروع أو على سبيل التسوية.