Legal opinions

Legal opinion 12/10/1960

رأي استشاري رقم 408/1960

Number
408/1960
Date
12/10/1960
Requested by
وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
File
59/1960
Source
Lebanese University

صرف أجور متعاقدين.

1- إن المادة 62 من قانون المحاسبة العمومية أجازت في فقرتها الثانية - وفي الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالح لعقد النفقة - أن يشرع في عقد النفقة ، ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها ، قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات ، شرط ان تعرض عليه فيما بعد المعاملة للتسوية مع الأسباب الموجبة. 2- إنه يمكن دفع اجور السيد ساروفيم عن المدة الواقعة بين 1960/3/15 و1960/4/29 تنفيذاً للاتفاق المعقود ولأحكام المادة 62 من قانون المحاسبة العمومية وانه لا يتوجب والحالة هذه استصدار قرار خاص بإعطاء تعويض على أساس الكسب غير المشروع أو على سبيل التسوية.