Legal opinion 20/08/1964
رأي استشاري رقم 570/1964
- Number
- 570/1964
- Date
- 20/08/1964
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 597/1964
- Source
- Lebanese University
تلزيم اشغال مشروع مياه عين الدلبة بقيمة /101070/ل.ل. تعهد السيد ابكار نجار ، بموجب المحضر المؤرخ في 1964/7/23.
إن رفض لجنة التلزيم يكون غير مبني على سبب تبريري أو مسوغ قانوني ، باعتبار أن هذا الاختلاف بين التوقيعين ليس من شأنه أن يمس جوهر هذه المعاملة بشيء خصوصاً وأن صاحب العلاقة قد عرض على لجنة التلزيم تدارك هذا الامر.