Legal opinion 31/01/1961
رأي استشاري رقم 50/1961
- Number
- 50/1961
- Date
- 31/01/1961
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 6/1961
- Source
- Lebanese University
تنفيذ قرار الديوان القضائي النهائي رقم 17/ر.ق تاريخ 1960/2/29 القاضي بتغريم السيد نور الدين بمبلغ خمسماية ليرة لبنانية.
إن نظام الرقابة القضائية لدى ديوان المحاسبة اللبناني مستوحى من النظام الفرنسي فيقتضي الاستئناس بهذا النظام الذي يتبين منه ان قرارات الديوان القضائية لها الصفة التنفيذية وليس من شأن طلب نقضها لدى مجلس الشورى ان يوقف تنفيذها الا اذا قرر هذا الأخير ذلك.