Legal opinions

Legal opinion 31/01/1961

رأي استشاري رقم 50/1961

Number
50/1961
Date
31/01/1961
Requested by
وزارة المالية
File
6/1961
Source
Lebanese University

تنفيذ قرار الديوان القضائي النهائي رقم 17/ر.ق تاريخ 1960/2/29 القاضي بتغريم السيد نور الدين بمبلغ خمسماية ليرة لبنانية.

إن نظام الرقابة القضائية لدى ديوان المحاسبة اللبناني مستوحى من النظام الفرنسي فيقتضي الاستئناس بهذا النظام الذي يتبين منه ان قرارات الديوان القضائية لها الصفة التنفيذية وليس من شأن طلب نقضها لدى مجلس الشورى ان يوقف تنفيذها الا اذا قرر هذا الأخير ذلك.