Legal opinions

Legal opinion 14/03/1963

رأي استشاري رقم 34/1963

Number
34/1963
Date
14/03/1963
Requested by
وزارة التصميم العام
File
6/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تخصيص أعضاء لجنة المدينة الحكومية بمكافآت نقدية.

لا يجوز اعطاء الاعضاء من غير الموظفين مكافأة لأن المكافأة مقررة في القوانين أصلاً للموظفين وانه لا يوجد نص يجيز اعطاء غير الموظفين مكافأة ، إلا أنه لا شيء يمنع قانوناً من إعطاء غير الموظفين بدل أتعاب على أساس الكسب غير المشروع بمثابة تعويض عن الخدمات التي قاموا بها وجنت الادارة منها كسباً على أن يعادل التعويض قيمة الكسب الذي جنته الادارة.