Legal opinion 14/03/1963
رأي استشاري رقم 34/1963
- Number
- 34/1963
- Date
- 14/03/1963
- Requested by
- وزارة التصميم العام
- File
- 6/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تخصيص أعضاء لجنة المدينة الحكومية بمكافآت نقدية.
لا يجوز اعطاء الاعضاء من غير الموظفين مكافأة لأن المكافأة مقررة في القوانين أصلاً للموظفين وانه لا يوجد نص يجيز اعطاء غير الموظفين مكافأة ، إلا أنه لا شيء يمنع قانوناً من إعطاء غير الموظفين بدل أتعاب على أساس الكسب غير المشروع بمثابة تعويض عن الخدمات التي قاموا بها وجنت الادارة منها كسباً على أن يعادل التعويض قيمة الكسب الذي جنته الادارة.