Legal opinion 22/02/1960
رأي استشاري رقم 90/1960
- Number
- 90/1960
- Date
- 22/02/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 6/1960
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تحديد تعويض موظفين جمركيين موفدين بمهمة دراسية الى الخارج.
1- إن إيفاد الموظف الجمركي بمهمة دراسية الى الخارج هو انتداب له لهذه المهمة يخضع لأحكام الانتداب المبينة في الفصل التاسع من الكتاب الاول من نظام الموظفين (المواد 46 الى 48) ، ولأحكام المرسوم رقم 16811 الصادر بتاريخ 1957/8/7 المتعلقة بتعيين المرجع الصالح لتكليف الموظف بمهمة في الخارج. 2- إنه يستحق للموظف الذي ينتقل إلى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة تعويض انتقال يحدد على أساس يومي أو على أساس شهري مقطوع.