Legal opinions

Legal opinion 22/02/1960

رأي استشاري رقم 90/1960

Number
90/1960
Date
22/02/1960
Requested by
__غير محدد
File
6/1960
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تحديد تعويض موظفين جمركيين موفدين بمهمة دراسية الى الخارج.

1- إن إيفاد الموظف الجمركي بمهمة دراسية الى الخارج هو انتداب له لهذه المهمة يخضع لأحكام الانتداب المبينة في الفصل التاسع من الكتاب الاول من نظام الموظفين (المواد 46 الى 48) ، ولأحكام المرسوم رقم 16811 الصادر بتاريخ 1957/8/7 المتعلقة بتعيين المرجع الصالح لتكليف الموظف بمهمة في الخارج. 2- إنه يستحق للموظف الذي ينتقل إلى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة تعويض انتقال يحدد على أساس يومي أو على أساس شهري مقطوع.