Legal opinions

Legal opinion 24/09/1959

رأي استشاري رقم 286/1959

Number
286/1959
Date
24/09/1959
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
6/1959
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في شأن حجز اعتماد لصيانة وضمان سيارات وآليات المديرية العامة للمواصلات.

إنه يجوز التأشير على طلب عقد النفقة سنداً للفقرة الثانية من المادة 64 من قانون المحاسبة العمومية باعتبار نفقات الصيانة من النفقات الدائمة.