Legal opinion 24/09/1959
رأي استشاري رقم 286/1959
- Number
- 286/1959
- Date
- 24/09/1959
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 6/1959
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في شأن حجز اعتماد لصيانة وضمان سيارات وآليات المديرية العامة للمواصلات.
إنه يجوز التأشير على طلب عقد النفقة سنداً للفقرة الثانية من المادة 64 من قانون المحاسبة العمومية باعتبار نفقات الصيانة من النفقات الدائمة.