Legal opinions

Legal opinion 09/02/1962

رأي استشاري رقم 58/1962

Number
58/1962
Date
09/02/1962
Requested by
بلدية بيروت
File
6/1962
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بشأن المقايضة مع جمعية المقاصد الخيرية على بعض العقارات.

إن المقايضة موضوع البحث المقررة بقرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت عدد 102 تاريخ 1961/12/5 متفقة مع الاحكام المرعية بشأنها.