Legal opinion 09/02/1962
رأي استشاري رقم 58/1962
- Number
- 58/1962
- Date
- 09/02/1962
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 6/1962
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بشأن المقايضة مع جمعية المقاصد الخيرية على بعض العقارات.
إن المقايضة موضوع البحث المقررة بقرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت عدد 102 تاريخ 1961/12/5 متفقة مع الاحكام المرعية بشأنها.