Legal opinion 05/02/1966
رأي استشاري رقم 18/1966
- Number
- 18/1966
- Date
- 05/02/1966
- Requested by
- بلدية زحلة – المعلقة
- File
- 6/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن امكانية فرض رسم بلدي على اشعار بالتصريح اعطي لمناسبة انتقال ملكية مؤسسة مرخص باستثمارها سابقاً من مستثمر الى آخر.
اذا نقل محل من يد مستثمر الى مستثمر آخر وجب على المستثمر الجديد ان يقدم التصريح بنفسه وان التصريح المشار إليه يستلزم اجراء المعاملات ذاتها التي يخضع لها التصريح الاساسي بما فيها الاعلان والتحقيق ثم الترخيص. ويكون خاضعاً لرسم الكشف والاعلان كذلك الترخيص الصادر بنتيجة هذا التصريح خاضعاً لرسم الترخيص.