Legal opinions

Legal opinion 28/01/1971

رأي استشاري رقم 19/1971

Number
19/1971
Date
28/01/1971
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
File
6/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بخصوص تلزيم استثمار فندق صيدون لجهة وضع وتصديق السعر السري.

ان تصديق السعر التقديري من قبل رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او من قبل موظف فني في مديرية التنظيم المدني يعتبر مخالفاً لأحكام القانون باعتبار هذا الأمر هو من صلاحية المجلس البلدي الذي هو المرجع الصالح لعقد النفقات بوصفه السلطة التقريرية في البلدية.