Legal opinion 28/01/1971
رأي استشاري رقم 19/1971
- Number
- 19/1971
- Date
- 28/01/1971
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
- File
- 6/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بخصوص تلزيم استثمار فندق صيدون لجهة وضع وتصديق السعر السري.
ان تصديق السعر التقديري من قبل رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او من قبل موظف فني في مديرية التنظيم المدني يعتبر مخالفاً لأحكام القانون باعتبار هذا الأمر هو من صلاحية المجلس البلدي الذي هو المرجع الصالح لعقد النفقات بوصفه السلطة التقريرية في البلدية.