Legal opinion 06/02/1967
رأي استشاري رقم 10/1967
- Number
- 10/1967
- Date
- 06/02/1967
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 6/1967
- Source
- Lebanese University
المحسومات التقاعدية للعسكريين.
ان النتيجة الطبيعية لملافاة التفاوت بين العسكريين - الذين تختلف سنوات خدماتهم الفعلية - من حيث الاستفادة من الضمائم وتطبيق احكام قانون الجيش هو اعتبار الضمائم سواء كانت سنوات الخدمة الفعلية دون الحد الاقصى او فوقه بمثابة سنوات خدمة فعلية لا تختلف عنها شيء وكأنها بالتالي قد خضعت لاقتطاع المحسومات التقاعدية . بحيث انه ينبغي عندما يتجاوز سنوات الخدمة الحد الاعلى القانوني ارجاع المحسومات التقاعدية عن السنوات الزائدة عن هذا الحد.