Legal opinions

Legal opinion 24/01/1964

رأي استشاري رقم 9/1964

Number
9/1964
Date
24/01/1964
Requested by
مجلس الخدمة المدنية
File
6/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن مساعدة مرضية ، وهل بالامكان اعتماد تاريخ عودة الموظف من الخارج كأساس لحسبان مدة الشهر المنصوص عنها في المادة 46 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 1960/4/27.

إن وجود الموظف الذي يكون مركز عمله في لبنان خارج لبنان بمهمة أو بإجازة ، من شأنه أن يؤخر تاريخ ابتداء الشهر المنصوص عليه في المادة 46 من المرسوم 60/3950 لحين عودته إلى لبنان إذ قد يستحيل عليه تقديم الطلب وهو في الخارج. وإن هذا التدبير لا يمكن أن يشمل موظفي البعثات اللبنانية في الخارج ، إذ أن مركز عملهم في الخارج ويؤمن إرسال بريدهم بالبريد الدبلوماسي الذي يشمل بتدابير خاصة منعاً لفقدانه.