Legal opinion 24/01/1964
رأي استشاري رقم 9/1964
- Number
- 9/1964
- Date
- 24/01/1964
- Requested by
- مجلس الخدمة المدنية
- File
- 6/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن مساعدة مرضية ، وهل بالامكان اعتماد تاريخ عودة الموظف من الخارج كأساس لحسبان مدة الشهر المنصوص عنها في المادة 46 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 1960/4/27.
إن وجود الموظف الذي يكون مركز عمله في لبنان خارج لبنان بمهمة أو بإجازة ، من شأنه أن يؤخر تاريخ ابتداء الشهر المنصوص عليه في المادة 46 من المرسوم 60/3950 لحين عودته إلى لبنان إذ قد يستحيل عليه تقديم الطلب وهو في الخارج. وإن هذا التدبير لا يمكن أن يشمل موظفي البعثات اللبنانية في الخارج ، إذ أن مركز عملهم في الخارج ويؤمن إرسال بريدهم بالبريد الدبلوماسي الذي يشمل بتدابير خاصة منعاً لفقدانه.