Legal opinion 14/03/1979
رأي استشاري رقم 13/1979
- Number
- 13/1979
- Date
- 14/03/1979
- Requested by
- مكتب الانتاج الحيواني
- File
- 6/1978
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول كيفية تسديد نفقة غير مرتقبة في مكتب الانتاج الحيواني
ان النفقة موضوع هذه القضية تعتبر من نفقات السنين السابقة لكونها عقدت في سنة سبقت السنة المالية الحالية 1979 ولم تصرف في حينه وعلى هذا يقتضي ان تطبق بشأنها القاعدة المتعلقة بكيفية صرف نفقات السنين السابقة والمدونة في النظام المالي للمكتب.