Legal opinions

Legal opinion 14/03/1979

رأي استشاري رقم 13/1979

Number
13/1979
Date
14/03/1979
Requested by
مكتب الانتاج الحيواني
File
6/1978
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول كيفية تسديد نفقة غير مرتقبة في مكتب الانتاج الحيواني

ان النفقة موضوع هذه القضية تعتبر من نفقات السنين السابقة لكونها عقدت في سنة سبقت السنة المالية الحالية 1979 ولم تصرف في حينه وعلى هذا يقتضي ان تطبق بشأنها القاعدة المتعلقة بكيفية صرف نفقات السنين السابقة والمدونة في النظام المالي للمكتب.