Legal opinion 01/12/1977
رأي استشاري رقم 20/1977
- Number
- 20/1977
- Date
- 01/12/1977
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للاحوال الشخصية
- File
- 6/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن امكانية اعادة الكفالات للملتزمين في الالتزام العائد لمطبوعات المديرية العامة للاحوال الشخصية لعام 1975
يقتضي نظرا لعدم تبلغ الملتزمين كما هو مبين اعلاه ونظرا لرغبتهما في عدم التنفيذ اعادة الكفالات اليهما على ان يقوم بذلك المرجع الصالح لعقد النفقة.