Legal opinions

Legal opinion 01/12/1977

رأي استشاري رقم 20/1977

Number
20/1977
Date
01/12/1977
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للاحوال الشخصية
File
6/1977
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن امكانية اعادة الكفالات للملتزمين في الالتزام العائد لمطبوعات المديرية العامة للاحوال الشخصية لعام 1975

يقتضي نظرا لعدم تبلغ الملتزمين كما هو مبين اعلاه ونظرا لرغبتهما في عدم التنفيذ اعادة الكفالات اليهما على ان يقوم بذلك المرجع الصالح لعقد النفقة.