Legal opinions

Legal opinion 03/03/1999

رأي استشاري رقم 7/1999

Number
7/1999
Date
03/03/1999
Requested by
مجلس الجنوب
File
6/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول مدى امكانية تطبيق البند الثالث من قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 1998/12/21

1-ان قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 1998/12/21 ينطبق على مجلس الجنوب ، باعتبار أن مجلس الادارة فيه يدخل ضمن المراجع التي تمارس بموجب القانون صلاحيات الوزير بحسب ما ورد في القرار المذكور. 2-انه يمكن لمجلس الادارة تفويض عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة لرئيسه في حال وجود نص يجيز ذلك.