Legal opinion 03/03/1999
رأي استشاري رقم 7/1999
- Number
- 7/1999
- Date
- 03/03/1999
- Requested by
- مجلس الجنوب
- File
- 6/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول مدى امكانية تطبيق البند الثالث من قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 1998/12/21
1-ان قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 1998/12/21 ينطبق على مجلس الجنوب ، باعتبار أن مجلس الادارة فيه يدخل ضمن المراجع التي تمارس بموجب القانون صلاحيات الوزير بحسب ما ورد في القرار المذكور. 2-انه يمكن لمجلس الادارة تفويض عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة لرئيسه في حال وجود نص يجيز ذلك.