Legal opinions

Legal opinion 26/02/1973

رأي استشاري رقم 16/1973

Number
16/1973
Date
26/02/1973
Requested by
مصلحة مياه ري القاسمية وراس العين
File
6/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مدى خضوع عائدات جابي في مصلحة ري القاسمية وراس العين للتخفيض المؤقت المقرر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 61/67

ان عائدات الجباية ليست من عداد التعويضات التي تعطى للموظفين بحكم وظيفتهم ، وهي على ذلك تخضع للتخفيض المؤقت المقرر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 61/1967.