Legal opinion 26/02/1973
رأي استشاري رقم 16/1973
- Number
- 16/1973
- Date
- 26/02/1973
- Requested by
- مصلحة مياه ري القاسمية وراس العين
- File
- 6/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مدى خضوع عائدات جابي في مصلحة ري القاسمية وراس العين للتخفيض المؤقت المقرر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 61/67
ان عائدات الجباية ليست من عداد التعويضات التي تعطى للموظفين بحكم وظيفتهم ، وهي على ذلك تخضع للتخفيض المؤقت المقرر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 61/1967.