Legal opinion 28/01/1970
رأي استشاري رقم 23/1970
- Number
- 23/1970
- Date
- 28/01/1970
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 6/1970
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في امكانية اعفاء مكلف عديم الحال من القيمة التأجيرية.
انه لا يوجد نص يجيز اعفاء المكلف من الرسم بسبب فقره وبالتالي يجيز للبلدية عدم تحصيل الرسوم البلدية المتوجبة لها بذمة هذا المكلف.