Legal opinion 15/12/1981
رأي استشاري رقم 40/1981
- Number
- 40/1981
- Date
- 15/12/1981
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 6/1981
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تاريخ توجب رسوم عقارية نظمت بشأنها ارسالية رسوم على اساس معدل هذه الرسوم المعمول به في حينه وثم دفع قيمتها بعد وضع زيادة هذا المعدل للرسوم في التنفيذ
ان طلب تسجيل عقد شراء عقارات المودع بتاريخ معين والمسجل بهذا التاريخ والمنظم بشأنه ارسالية رسوم عقارية بذات التاريخ على اساس معدلات هذه الرسوم المرعية في حينه والتي اديت خلال الايام الثلاثة التالية يبقى خاضعا للاحكام الضريبية النافذة في حينه دون ان يؤثر التعديل اللاحق فيما بعد لهذه المعدلات على الرسم.