Legal opinions

Legal opinion 15/12/1981

رأي استشاري رقم 40/1981

Number
40/1981
Date
15/12/1981
Requested by
وزارة المالية
File
6/1981
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تاريخ توجب رسوم عقارية نظمت بشأنها ارسالية رسوم على اساس معدل هذه الرسوم المعمول به في حينه وثم دفع قيمتها بعد وضع زيادة هذا المعدل للرسوم في التنفيذ

ان طلب تسجيل عقد شراء عقارات المودع بتاريخ معين والمسجل بهذا التاريخ والمنظم بشأنه ارسالية رسوم عقارية بذات التاريخ على اساس معدلات هذه الرسوم المرعية في حينه والتي اديت خلال الايام الثلاثة التالية يبقى خاضعا للاحكام الضريبية النافذة في حينه دون ان يؤثر التعديل اللاحق فيما بعد لهذه المعدلات على الرسم.