Legal opinions

Legal opinion 28/01/1965

رأي استشاري رقم 6/1965

Number
6/1965
Date
28/01/1965
Requested by
بلدية بيروت
File
6/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في تفسير أحكام الفقرة 8 من المادة 3 من قانون 1964/11 تاريخ 1964/2/19 الخاص بإنشاء صندوق تقاعدي للمهندسين.

إن الديوان يرى أن الخمسة بالمئة المراد تخصيصها لصندوق تقاعد المهندسين تقطع من أصل الرسم المتوجب قانوناً على رخص البناء وليست رسماً إضافياً يستوفى علاوة على رسم البناء الأصلي المحدد في القانون.