Legal opinion 28/01/1965
رأي استشاري رقم 6/1965
- Number
- 6/1965
- Date
- 28/01/1965
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 6/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في تفسير أحكام الفقرة 8 من المادة 3 من قانون 1964/11 تاريخ 1964/2/19 الخاص بإنشاء صندوق تقاعدي للمهندسين.
إن الديوان يرى أن الخمسة بالمئة المراد تخصيصها لصندوق تقاعد المهندسين تقطع من أصل الرسم المتوجب قانوناً على رخص البناء وليست رسماً إضافياً يستوفى علاوة على رسم البناء الأصلي المحدد في القانون.