Legal opinion 12/02/1985
رأي استشاري رقم 15/1985
- Number
- 15/1985
- Date
- 12/02/1985
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 6/1985
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول تطبيق نظام الافضلية في مناقصة اشارة السير الدولية الموضوع من قبل لجنة المناقصات
1-لا يمكن اعتماد جدول التصنيف والافضليات الذي اعتمدته لجنة المناقصات البلدية طالما انه غير ملحوظ في دفتر الشروط الخاص بالصفقة - ويقتضي التقيد بالسعر الادنى. 2-عند ورود نص في دفتر الشروط الخاص على اعطاء افضلية للعروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان فان هذه الافضلية تعطى للسلعة دون النظر الى مصدر المواد الاولية التي تستعمل في صناعتها سواء كان لبنانيا او اجنبيا.