Legal opinions

Legal opinion 12/02/1985

رأي استشاري رقم 15/1985

Number
15/1985
Date
12/02/1985
Requested by
وزارة الداخلية
File
6/1985
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول تطبيق نظام الافضلية في مناقصة اشارة السير الدولية الموضوع من قبل لجنة المناقصات

1-لا يمكن اعتماد جدول التصنيف والافضليات الذي اعتمدته لجنة المناقصات البلدية طالما انه غير ملحوظ في دفتر الشروط الخاص بالصفقة - ويقتضي التقيد بالسعر الادنى. 2-عند ورود نص في دفتر الشروط الخاص على اعطاء افضلية للعروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان فان هذه الافضلية تعطى للسلعة دون النظر الى مصدر المواد الاولية التي تستعمل في صناعتها سواء كان لبنانيا او اجنبيا.