Legal opinions

Legal opinion 22/07/1992

رأي استشاري رقم 19/1992

Number
19/1992
Date
22/07/1992
Requested by
بلدية برج حمود
File
6/1992
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي فيما اذا كان من الضروري عرض معاملات براءة الذمة وافادة انجاز بناء على المراقب العام في البلدية

ان عرض معاملات براءة الذمة وانجاز البناء المنجز قبل 1964 ورخص الاسكان على المراقب العام مسبقا لا يكفي ويقتضي عرضها عليه بعد انجاز كافة مراحلها وقبل توقيع رئيس البلدية عليها .ويقتضي عرض معاملات الترميم والاعلان على رقابة المراقب العام.